السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

58

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

د - زمان تقليم الأظفار : المعتبر في تقليم الأظفار هو طولها ، ولا يختصّ بزمان خاصّ بل يجوز التقليم في كلّ الأيام ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص « 1 » . وصرّح جمع من الفقهاء باستحباب التقليم يوم الجمعة أو يوم الخميس ، وذهب أكثرهم إلى تعيين يوم الجمعة « 2 » ، ولعلّ التعيين بيوم الجمعة أو الخميس من باب الأفضليّة . ه - دفن قلامة الأظفار : يستحبّ دفن قلامة الأظفار بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » ، فقد روى الإماميّة عن الإمام علي ( ع ) عن النبي ( ص ) أنّه قال : « أُمرنا بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم » « 4 » . وعن الإمام الصادق ( ع ) أنّه قال : « يدفن الرجل أظفاره ، وشعره إذا أخذ منها ، وهي سنّة » « 5 » . وروى غيرهم عن ابن عمر أنّه كان يدفن أظفاره « 6 » . و - تقليم أظفار الميّت : للفقهاء في هذه المسألة أقوال ثلاثة : الأوّل : التحريم ، حرّم جماعة من الإماميّة تقليم أظفار الميّت « 7 » ، ومنع الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة في القديم منه ، عدا ظفره المكسور ، وهو رواية عند الحنابلة ، وعبّر الأحناف بالكراهة وهي عندهم تحريمية « 8 » . القول الثاني : الكراهة ، وهو للشافعيّة في الجديد ، وأكثر الإماميّة « 9 » . واستدلّ الإماميّة له بما روي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : « كره أمير المؤمنين ( ع ) أن يُحلق عانة الميّت إذا غُسّل أو يقلّم له

--> من صلاة الجمعة ، ح 3 . ( 1 ) انظر : الجامع للشرائع : 30 . وسائل الشيعة 2 : 132 ، ب 80 من آداب الحمام ، ح 6 ، 7 . المجموع 1 : 285 . ( 2 ) مستند الشيعة 6 : 158 . المجموع 1 : 287 . كشّاف القناع 1 : 75 . ( 3 ) مستند الشيعة 6 : 158 . حاشية الدسوقي 1 : 422 . روض الطالب 1 : 313 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 128 ، ب 77 من آداب الحمام ، ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 128 ، ب 77 من آداب الحمّام ، ح 5 . ( 6 ) نقله ابن حجر في فتح الباري 10 : 346 ، ط السلفية . ( 7 ) المقنعة : 82 . الوسيلة : 65 . ( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 301 . الفتاوى الهندية 1 : 158 . المدونة الكبرى 1 : 173 . المغني 2 : 542 . روضة الطالبين 2 : 107 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 13 : 54 . الفقه الإسلامي وأدلّته 2 : 468 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 166 . جواهر الكلام 4 : 156 . مغني المحتاج 9 : 333 - 336 . الفقه الإسلامي وأدلّته 2 : 468 .